تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
302
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ولا يصح قولكم ان القيد إذا رجع إلى الهيئة يلزم تقييد الهيئة والمادة جميعا لان في هذا المورد لا يكون الاطلاق للمادة . واما في المورد الذي يكون القيد منفصلا فينعقد الظهور للهيئة والمادة لكن لا يكون هذا المورد محل النزاع لنا بل يكون محل النزاع فيما اتصل القيد . فائدة المراد من مقدمات الحكمة الأول ان يكون المولى في مقام البيان لا لاجمال والاهمال والثاني ان لا تكون القرينة المعينة في المقام لكن اختلف كلامهم في عدم نصب القرينة المعينة . فقال بعضهم ان القرينة لا تكون إلى الأبد . وقال بعضهم ان القرينة لا تكون عند المتكلم وان كانت في الواقع قال الشيخ الأعظم وجدت مقدمات الحكمة إذا لم تكن القرينة إلى الأبد قال المصنف وجدت مقدمات الحكمة إذا لم تكن القرينة المعينة عند المتكلم وان كانت موجودة في الواقع إذا فهم مجىء القرينة فلا مورد هنا لمقدمات الحكمة لكن إذا لم يفهم مجىء القرينة كان هذا موردا لمقدمات الحكمة . ان قلت من اى طريق يعلم أن مقدمات الحكمة لاثبات العام البدلي أو الشمولي قلت يعلم هذا بمقتضى المقام مثلا أحل اللّه البيع يعلم هنا ان المراد من العام الشمولي لان هذا الكلام في مورد الامتنان ان كان المراد من العام البدلي فلا يفيد الامتنان بل يفيد ان اللّه أحل فردا من افراد البيوع هذا لا يفيد الامتنان . والحمد للّه أولا وآخرا وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قد تم الجزء الأول من كتاب هداية الأصول في شرح كفاية الأصول بعون اللّه تبارك وتعالى ونسأله التوفيق لاتمام الجزء الثاني والثالث والرابع إن شاء الله